الشيخ فاضل اللنكراني
29
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 7 : تستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ولا يجوز له التأخير إلّامع التراضي ، وله الأداء في خلال السنة أو آخرها ، وليس للولي عدم القبول في خلالها ؛ فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ المحض في السنّ في الإبل والاستيفاء ، كما يأتي الكلام فيهما 1 .
--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 115 ؛ غنية النزوع : 412 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 143 ، مفتاح 602 ؛ كشف اللثام 11 : 307 . ( 2 ) - الكافي 7 : 283 / 10 ؛ الفقيه 4 : 80 / 250 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 162 / 646 ؛ وسائل الشيعة 29 : 205 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 4 ، الحديث 1 .